وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وقال مجلس الوزراء إن التعديل يأتي في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكيتها لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم؛ ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، وأن التعديل يتيح وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظاً لحقوقهم.
ووفقا لبيان المجلس، نص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وتتضمن التعديلات، أن يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
وبحسب التعديل، يكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية…
ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصريةثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل…
خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثماراتكشفت…
نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرىفي إطار رؤية الدولة…
عكس إعلان مصر وقبرص ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تقارباً في المواقف…
تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك…