استثمار وأعمال

الاستثمار تصدر قرارا بشأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات فى الهيئة

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا حول ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تضمن القرار، إنه دون الاخلال بحق المستثمر فى إنهاء إجراءات تأسيس شركته أيًا كان شكلها القانونى بشخصه، أو من خلال أحد الأطراف المرتبطة به، يجب على الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسى الشركات فى إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الإلكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و تنشر قائمة بأسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدى الهيئة على الموقع الإلكترونى ويتم تحديثها دوريا.

وحدد القرار عددا من الاختصاصات لوكيل المؤسسين منها التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار فى كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة، والقيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التى تكون مطلوبة لتلقى الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة والتوقيع الإلكترونى على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.

 كما تضمن القرار فى مادته الخامسة، إنه تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة ” متابعه وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت فى طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسى الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على أن تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذى للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة.

وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.

 كما حظر القرار على وكيل المؤسسين وتابعيه تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد، القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إلى، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة، أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية حتى لا يتعرض إلى الإيقاف أو الشطب بقرار الرئيس التنفيذى للهيئة وبتوصية من اللجان المختصة .

Recent Posts

خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات – الأهرام اليومي

كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية…

3 أسابيع منذ

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصرية

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصريةثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل…

3 أسابيع منذ

خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات

خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثماراتكشفت…

3 أسابيع منذ

​نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرى

​نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرى​في إطار رؤية الدولة…

3 أسابيع منذ

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص… تقارب سياسي وفوائد اقتصادية

عكس إعلان مصر وقبرص ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تقارباً في المواقف…

3 أسابيع منذ

المديونية المصرية «ثقيلة» في 2026… لكن السداد «ممكن»

تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك…

3 أسابيع منذ