المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفي ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلال باستقلال القضاء.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 109 لسنة 18 قضائية “دستورية”، والذي جاء طعنًا على البند العاشر من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، ونصه “يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصو عليها في المادة السابقة ما يأتي.. البند 10 – “انقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها”.
كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية…
ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصريةثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل…
خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثماراتكشفت…
نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرىفي إطار رؤية الدولة…
عكس إعلان مصر وقبرص ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تقارباً في المواقف…
تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك…