عام

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 287 الصادر بتاريخ اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، قرارالهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على ترخيص، وبمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر.

واشارت الهيئة، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وعلى قرار مجلس الأمناء رقم 1 لسنة 2010 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/11/20.

قرر هيئة الرقابة المالية الآتي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حال رغبتها في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، استيفاء الشروط الآتية:

1- ألا تقل قيمة محفظة التمويل القائمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية للمشروعات متناهية الصغر، من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على طلب الحصول على الترخيص عن .20 مليون جنيه مصرى.

2 – موافقة مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية على مزاولة.

نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، مع تعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية، بإدراج نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنظامها الأساسي حال صدورالترخيص بمزاولة النشاط لها من الوحدة .

3 – ألا يقل المبلغ المخصص لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن ثلاثين مليون جنيه، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية.

4- أن يكون لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية مدير تنفيذی ، متفرغ ، یکون مسئولا عن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويجوز أن يكون من ضمن أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية.

5 – أن يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية مراقب حسابات واحد على الأقل من بین مراقبي الحسابات المقيدة أسماؤهم بسجل مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات – الأهرام اليومي

كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية…

4 أشهر منذ

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصرية

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصريةثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل…

4 أشهر منذ

خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمارات

خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثماراتكشفت…

4 أشهر منذ

​نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرى

​نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرى​في إطار رؤية الدولة…

4 أشهر منذ

الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص… تقارب سياسي وفوائد اقتصادية

عكس إعلان مصر وقبرص ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تقارباً في المواقف…

4 أشهر منذ

المديونية المصرية «ثقيلة» في 2026… لكن السداد «ممكن»

تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك…

4 أشهر منذ