أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 23 لسنة 2020، الخاص بتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وبحسب الجريدة الرسمية، نصت المادة الأولي من القانون، على تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون رقم 196 لسنة 2008، لتصبح: الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثانية من القانون، على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكررًا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية، تنص علي: يجوز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته وبالنسبة لكل نشاط إنتاجي وخدمي.




