وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديل فى قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة -ويكون من بين أغراضها الاستثمار – أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزى في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها.
وبحسب بيان صادر من هيئة الرقابة المالية، يسمح للشخصيات الاعتبارية الخاصة بالاشتراك في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة ومنحتها الهيئة ترخيصا بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن القرار استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، عقب تقييم للموقف الحالي داخل القطاع المالى غير المصرفي ودخول التعديلات في احكام قانون سوق رأس المال الأخيرة والتى تعكس توجه الهيئة الاستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري.
وأضاف أن الضوابط التي سبق و أصدرتها الهيئة في النصف الأول من عام 2018 لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار قد أجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على أن تحدد نشرة الأكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال نوع وفئة الصندوق، ووجوب أن تكون أنشطة وأموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة.
وذكر عمران أن الشركة أو الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ملتزمة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة.




