قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعون المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المحلية المصنعة للحديد والصلب، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة، أصدر في ابريل الماضي القرار رقم 346 لسنة 2019، الخاص بفرض رسوم حمائية الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البليت.
وألغت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي قرار وزير التجارة والصناعة، مبررة ذلك بعدم صحة الإجراءات وعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البليت.
واستمرارًا للقرار الصادر في ابريل 2019، أصدر وزير التجارة والصناعة، بنهاية الأسبوع الماضي، قرارا جديدا يقضي بفرض رسوم حمائية متدرجة على واردات حديد التسليح وواردات المادة الخام لإنتاج حديد التسليح “البليت”، بنسبة تتراوح بين 10 و25% لمدة ثلاثة سنوات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن القرار الجديد يشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل الماضي.
وأضافت أن قرار فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، يرجع إلى تأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيم بالصناعة المحلية.




