الاستثمار تصدر ضوابط الاسترداد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (950) بشأن ضوابط الاسترداد الإداري وإخلاء الموقع لمشروعات المناطق الحرة العامة الملغاة.

وينص القرار بالمادة الأولى على أنه في حالة عدم التزام المشروع بما هو مقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة رقم (85) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والخاصة بإخلاء الموقع وتسليمه لإدارة المنطقة أو التنازل عنه لصالح مشروع آخر خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول حتى تقوم إدارة المنطقة باتباع الإجراءات التالية:

1-إصدار قرار مجلس إدارة المنطقة بالإخلاء الإداري واسترداد الموقع بما عليه من مباني المشروع الملغي.
2-تشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد مديري عموم المنطقة الحرة وعضوة إدارات البحوث، القانونية، الهندسية، الأمن، التنفيذ، وممثلا عن الجمارك، مع الاستعانة بأعضاء أمن الموانئ أو قسم شرطة المنطقة الحرة.

وبحسب القرار، تكون مهمة اللجنة هي جرد وحصر البضائع والموجودات للاحتفاظ بها مؤقتا أو بيعها وفق قانون الجمارك للمهمل والمتروك، وإيداع ثمنها في حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم خصم أية مستحقات لجهات حكومية أخرى.

3-حال عدم حضور الممثل القانوني للمشروع لمصاحبة اللجنة وفتح الأقفال طواعية، يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة ويتم فض الأقفال.

فيما يلي النص الكامل للقرار:

Image may contain: textImage may contain: text