وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن الموافقة تأتي سعياً لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة.
وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص علي: ” وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص علي: “وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره”.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، سوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم فى خلال الثلاثة أشهر.




