الأخباراستثمار وأعمالعام نشرة

“هيئة الاستثمار” تُصدر الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019، والخاص بضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت أو الأرباح او ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات و الالتزامات والقيود، كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالي إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال.

وتتضمن القرار الأخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند إصدار الأسهم الممتازة.

ووفقا للقرار، تلتزم شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بمجموعة من الضوابط عند إصدار رأسمالها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة، ويجب ألا يجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة كحد اقصى عدد (صوتين) إلا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية اعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل

اظهر المزيد

أخبار ذات صله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى