استثمار وأعمالعام نشرة

“هيئة الاستثمار” تُصدر ضوابط حضور ممثليها لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات وأماكن وتوقيت عقدها

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، الضوابط التنظيمية لأماكن وتوقيت عقد الجمعيات العمومية للشركات، وتنظيم حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لتلك الجمعيات.

وبحسب بيان صادر من الهيئة، نص الكتاب الدوري على مراعاة الشركات ملائمة المكان وموعد عقد الجمعيات العامة، بما يكفل التيسير على جميع المساهمين والشركاء، لتشجيعهم على الحضور وتمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية، وفي حالة عدم التزام الشركات بذلك ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقا لأحكام القانون، حفاظا على مصالح الشركاء والمساهمين.

كما نص الكتاب الدوري الثاني، على حق مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات، بناءا على إذن خاص من الرئيس التنفيذي للهيئة.

ووفقا للكتاب الدوري فإن مندوب الهيئة يتولى التأكد من صحة النصاب القانوني للاجتماع وسلامة الإجراءات، ويقوم بتدوين وإبداء الملاحظات على الاجتماع، ويقدمها للهيئة في محضر مكتوب، ولكن لا يحق لمندوب الهيئة إبداء أية أراء بالجمعية أو الاشتراك في التصويت.

وبحسب البيان، فإنه في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات قانونية مقدمة من مندوب الهيئة، يقوم قطاع مجمع خدمات الاستثمار بإخطار الشركات بها، وبالسند القانوني المرتبط بها، خلال 10 أيام من انعقاد الجمعية، ويكون للشركة الرد على الملاحظات أو المخالفات خلال 10 أيام من تاريخ وصول الإخطار إليهم، ثم يتم فحص رد الشركة بمعرفة قطاع مجمع خدمات الاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي حالة استمرار الخلاف بين ما أثبته مندوب الهيئة ورد الشركة يتم إحالة الأمر إلى لجنة التظلمات للفصل فيها.

No photo description available.Image may contain: text

اظهر المزيد

أخبار ذات صله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى