
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووفقا لبيان صادر من مجلس الوزراء، يأتي مشروع القانون في تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الاشارة إلى القواعد والاجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
ونص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
ونص مشروع القانون على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
وذكر البيان أن مشروع القانون أشار إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، وكذا إلى الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.




