أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (96/-) لسنة 2019 بشأن التزام الشركات بإمساك الدفاتر وفقا لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017 وبما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيا.
ونصت المادة الأولى من القرار أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر الكترونيا والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقا لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار، علي أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة الكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء احكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الالكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الالكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التي يتعين على الشركات إمساكها من ذات النوع وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقا إعمالا لحكم المواد المشار إليها بصدر ذلك القرار، على أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإليكتروني في هذه السجلات والدفاتر وأن يتم اعتماد النظم الالكترونية لهذه السجلات والدفاتر الاليكترونية من الهيئة قبل استخدامها، وعلى الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الإليكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدام الدفاتر الالكترونية ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار في إمساك الدفاتر والسجلات الورقية وفقا للضوابط السارية في هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة من القرار علي تولي رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو اكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.




