“هيئة الاستثمار” تحدد ضوابط تحويل المنشآت الفردية إلى شركات

أصدر محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الكتاب الدوري رقم 24 لسنة 2019، الخاص بتنظيم تحويل المنشآت الفردية إلى شركات.

وبحسب الهيئة العامة للاستثمار، لايجوز للمنشأة الفردية أن تتحول لشكل قانوني آخر، ولكن يجوز ضم أصولها كحصة عينية في رأسمال شركة قائمة أو تحت التأسيس.

واشترطت الهيئة في حال تقييم أصول المنشأة الفردية كحصة عينية لتأسيس شركة الشخص الواحد أو ذات مسئولية محدودة أو مساهمة ألا يقل رأس المال النقدي عن 25% من رأس مال الشركة.

ووفقا للهيئة العامة للاستثمار، في حال استخدام الحصة العينية لزيادة رأس مال شركة قائمة فيسري عليها الضوابط المعمول بها في شأن زيادة رأس المال باستخدام الحصص العينية.