أصدر محمد معيط، وزير المالية، الخميس، قرارا وزاريا رقم 749 لسنة 2018 بتعديل المادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ليتضمن القرار السماح بتخزين الدخان “التبغ” بالمخازن المتخصصة لمدة عامين، اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد، وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة.
وقال بيان وزارة المالية إن هذا القرار جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان، ومطالبات من الشركات المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين، حيث تضمن طلب الشركات المنتجة: أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية للدخان الخام لإتمام عمليات (التعتيق)، وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها، وأن الدخان الذي يستخدم في إنتاج السجائر هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة، وهو ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر، والدخان الخام محصول زراعي له مواسم مختلفة ومواطن مختلفة، حيث يرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق تختلف باختلاف مواطن زراعتها وأنواعها وأصنافها ويتم الشراء والاستيراد في هذه المواسم وتخزينها لحين الاحتياج إليها”.
وأضاف أن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لدعم المنتجات المصرية ومساندتها وتيسير الإجراءات لها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.




