“هيئة الاستثمار” تصدر قرارا بإجراءات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات.. تعرف عليها

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا يحدد الإجراءات عند التقدم بطلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات وفقا لأحكام المادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحدة، فيما عدا الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية أو التى طرحت أوراقا مالية لها اكتتاب عام أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتضمن الإجراءات ما يلي:

– تقديم طلب باسم الرئيس التنفيذى للهيئة موضحا به صفة مقدم الطلب من حيث الاسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.
-يتقدم بالطلب ممن يملكون نسبة لا تقل عن 5 % من أسهم الشركة.
-تقديم ما يفيد تجميد ملكية الأسهم.
– مذكرة من أصل وعدد ثلاث صور موضحا بها أسباب الوقف على النحو الوارد بالمادة 76 مكرر من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مبينا بها نوع الضرر الذى لحق بالطالب.
– يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المطلوب وقفها.
-تقديم نسخة من النظام الأساسى للشركة مرفقا بها كافة التعديلات حتى تاريخ الطلب.
-تقديم صورة من محضر الجمعية العامة محل طلب الوقف حال توافرها.
– تقديم إقرار من مقدم الطلب بأن جميع المستندات المقدمة للهيئة رفق طلب الوقف صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.
-سداد مقابل أداء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، ويتم تسجيل طلبات وقف قرارات الجمعيات العامة بسجل خاص بعد ذلك.

كما نص القرار أن يتولى رئيس قطاع الأمانة العامة تخصيص مقر لانعقاد اللجنة.