قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على دستورية نصى المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 197 لسنة 35 قضائية ” دستورية” والمقامة سعيد عبد الرؤوف عبد القادر ضد دستورية نصى المادتين 161 و162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 198، والمادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسية للطعن على نصى المادتين 161 و 162 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.