«الدستورية»: سريان أحكام قانون البنك المركزي على المحامين ببنوك القطاع العام

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بسريان أحكام قانون البنك المركزى على المحامين العاملين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع العام.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.